ولو استرسل فأغراه فازداد عدوا ، فالوجه أنّه لا يحلّ ، وكذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى ، وزاد في عدوه.
ولو أرسله لا للاصطياد فاصطاد ، لم يحلّ.
الفصل الثاني : في أحكام الصّيد
وفيه خمسة عشر بحثا :
٦٢٠٧. الأوّل : لو أرسله واحد وسمّى آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله ، وكذا لو سمّى وأرسل كلبه ، وأرسل آخر كلبه ولم يسمّ ، واشتركا في قتل الصّيد ، فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحلّ ، وإن كان سهوا حلّ ، لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى.
ولو أرسل كلبه وأرسل مجوسيّ كلبه فقاتلا صيدا لم يحلّ ، وكذا لو اختلف الآلة ، بأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما ، أو يرمياه بسهميهما فمات ، سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب ، إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ، ولو انعكس الحال حرم ، وكذا لو اشتبه.
ولو أرسل المسلم والكافر كلبا واحدا فقتل صيدا ، لم يبح ، وكذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر ، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّم والآخر غير معلّم ، أو أرسل المعلّم واسترسل معلّم آخر.