الثاني ، فعلى كلّ واحد خمسة ، ولو نقّص بالأوّل درهمين وبالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف ، وبالعكس لو انعكس الفرض.
ويشكل بأنّ الثاني جنى عليه وقيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل ، وأنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس.
وجوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم ، وتساويا في إتلاف الباقي بالسراية ، فتساويا في الضمان ، والدخول (١) إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها ، كالآدمي أمّا البهائم فلا ، فإنّه لو جني عليها ما أرشه درهم ، نقص ذلك من قيمتها ، فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس ، ولا يدخل الأرش [فيها].
الثاني : أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه ، لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها ، فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس ، فدخل نصف جنايته فيها ، فعلى الأوّل نصف درهم ونصف قيمته يوم جنايته ، فعليه خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة دراهم ، ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته ، لأنّه جنى على النصف الّذي ضمنه الأوّل وقوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني ، وهو نصف درهم ، فيحصل على الأوّل خمسة ، وعلى الثاني خمسة.
الثالث : على الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة ، ولا رجوع ، بل يقسّم عشرة ونصف على عشرة ، فما يخصّ خمسة ونصف على الأوّل ، وما يخصّ خمسة على الثاني ، فتضرب خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة
__________________
(١) أي دخول أرش الجناية.