وما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرّة الحياة ، لأنّه قطع بعد التذكية.
ولا يحرم السمك لو صيد بشيء نجس يأكله السّمك فيصاد به ، سواء كان ممّا يتفرّق كالدم ، أو لا كالميتة.
الفصل الثالث : في الذباحة
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦٢٢٢. الأوّل : يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه كالصبيّ ، فلو ذبح الوثنيّ كان ميتة ، سواء سمعت منه التسمية أو لا ، وفي أكل ذبيحة اليهود والنصارى روايتان (١) أصحّهما المنع ، سواء سمعت تسميته أولا ، وفي رواية ثالثة يؤكل ما سمعت تسميته عليه (٢).
ويحرم أكل ما ذبحه الناصب وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام ، كالخوارج سمّى أولا وإن أظهر الإسلام ، وذبيحة أطفال المشركين وإن أحسنوا وسمّوا.
واشترط ابن إدريس رحمهالله أن لا يكون مخالفا للحقّ ، وجوّز أكل ذبيحة المستضعف الّذي لا يعرف الحقّ ، ولا يعتقد ضدّه (٣).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٦ / ٢٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٦ / ٢٨٤ ، الباب ٢٧ من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث ١١ و ١٤ و ١٨.
(٣) السرائر : ٣ / ١٠٦.