ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في بطنه وأكل.
ولو شرب لبن امرأة واشتدّ ، كره لحمه ولم يكن محظورا.
٦٢٣٨. الرابع : لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه ولحم نسله ، ووجب إحراقه بالنار ، فإن اشتبه بغيره ، قسّمه قسمين ، وأقرع وهكذا حتّى تبقى واحدة.
الثاني : في الطيور
وفيه تسعة مباحث :
٦٢٣٩. الأوّل : يحرم من الطيور كلّ ذي مخلاب قوي به على الطائر ، كالبازيّ والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعف كالنسر والحدأة (١) والرخمة (٢) والبغاث (٣) والغداف من الغربان ، وهو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف ، ويفرس ، ويسكن الخربان ، وكذا الأغبر الكبير الّذي يفرس ويصيد الدراج ، وكذا الأبقع طويل الذنب ، وأمّا الزّاغ وهو غراب الزّرع الصغير الأسود ، ففيه قولان أقربهما الكراهية.
ويحرم الخفاش والطاوس ، وفي الخطّاف روايتان. (٤) وجزم ابن إدريس بتحريمه. (٥)
__________________
(١) في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث.
(٢) في المصباح المنير : ١ / ٢٧١ : الرخمة : طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث ، وليس من الصيد.
(٣) في مجمع البحرين : البغاث ـ بالباء الموحّدة المثلّثة ـ : طائر أبيض ، بطيء الطيران أصغر من الحدأة.
(٤) الوسائل : ١٦ / ٣٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ١ و ٢ (والحديث الأوّل يدلّ على الحرمة والثاني يدلّ على الحلّ).
(٥) السرائر : ٣ / ١٠٤.