٦٢٤٥. السابع : يحرم الزنابير ، والذباب ، والبقّ ، والبراغيث ، وغير ذلك من المستخبثات.
٦٢٤٦. الثامن : البيض تابع ، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه ، ويحرم بيض ما يحرم أكله ، فإن اشتبه ، أكل ما اختلف طرفاه ، واجتنب ما اتّفق.
٦٢٤٧. التاسع : المجثّمة حرام ، وهي الدّابّة أو الطير تجعل غرضا وترمى بالنشّاب حتّى تموت ، وكذا المصبورة ، وهي الّتي تجرح وتحبس حتّى تموت.
الثالث : حيوان البحر
وفيه خمسة مباحث :
٦٢٤٨. الأوّل : إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّة ، وهو القشر ، ويحرم ما عدا ذلك ، سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا ، والجرّيّ بكسر الجيم حرام ، وكذا الجرّيث ، وفي الزّمّار والمارماهي والزّهو روايتان : إحداهما التحريم وهو قول ابن إدريس ، (١) والآخر الكراهية ، وهو قول الشيخ رحمهالله (٢).
ويحرم السّلحفاة والضفادع والرقاق (٣) والسّرطان (٤) وجميع حيوان
__________________
(١) السرائر : ٣ / ٩٩.
(٢) النهاية : ٥٧٦.
(٣) قال أبو هلال العسكري في التلخيص : ٣٩٢ : السّلحفاة ، بفتح اللام وسكون الحاء ، والجمع سلاحف ، وهي فارسيّة معربة ، وأصلها سولاح با ؛ وفي لسان العرب : ٥ / ٢٨٨ : الرّقّ : ضرب من دوابّ الماء شبه التّمساح.
(٤) قال في المسالك : ١٢ / ١٦ : والسّرطان بفتح أوّله وثانيه ، ويسمّى عقرب الماء.