أو لم تنسلخ ، ولو كانت ميتة فإنّها لا تحلّ على التقديرين (١) وهو جيّد.
٦٢٥٢. الخامس : بيض السمك تابع ، فما كان مباحا فبيضه مباح ، وما كان حراما فبيضه حرام ، ولو اشتبه ، أكل الخشن لا الأملس.
الفصل الثاني : في غير الحيوان
فهو إمّا جامد أو مائع
النظر الأوّل : في الجامد
ويحرم منه خمسة أشياء :
٦٢٥٣. الأوّل : الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات ، وإمّا بالامتزاج كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة ، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير ، وإلّا فلا.
ولو باشر الكافر طعاما برطوبة ، نجس وحرم استعماله ، حربيّا كان أو ذميّا.
٦٢٥٤. الثاني : الميتة وفي حكمها كلّ ما أبين من حيّ يحرم أكله واستعماله والاستصباح به مطلقا ، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
__________________
(١) السرائر : ٣ / ١٠٠.