أنت طالق طلقة إلّا طلقة ، أو أنت طالق غير طالق ، ولو نوى هنا الرجعة صحّ ، لأنّ إنكار الطلاق رجعة ، ولو أراد النقص ، حكم بالطلقة.
ولو قال : زينب طالق ثمّ قال : أردت عمرة ، قبل ، ولو قال : بل عمرة ، قال الشيخ : طلّقتا. (١) وفيه نظر ، أمّا لو قال : بل عمرة طالق ، فإنّهما تطلّقان.
٥٤٠٢. الثاني عشر : لو قال : أنت طالق الآن أو اليوم ، وقع ، ولو قال : أنت طالق غدا ، لم يقع ، ولو قال : اليوم وغدا ، وقعت طلقة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله ، أو إن دخلت الدار ، رجع الاستثناء والصفة إلى الطلاق ، ولو قال : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله ، وقعت واحدة بقوله : يا طالق.
ولو قال : أنت طالق إلى شهر ، لم يقع في الحال ولا بعد شهر.
واللام (٢) فيما ينتظر للتأقيت فيلغو كقوله : أنت طالق لرمضان ، وفي غيره للتعليل ، كقوله لرضا فلان ، فتطلّق في الحال وإن سخط فلان ، ولو قال هنا : أردت التأقيت قبل ولغى.
المطلب الرابع : في الشرائط
وهي ترجع إلى شرائط المطلّق والطلاق والمطلّقة ، وقد ذكرنا شرائط ذلك ، وقد يرجع إلى غيرها ، وهي الشهادة ، فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا أولا ، فلو تلفّظ بالطلاق
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٥ / ٧٧.
(٢) الظاهر أنّه جملة مستأنفة ناظرة إلى قوله «لرمضان» ولا صلة له لما قبله ، ويحتمل وقوع التصحيف في قوله إلى شهر ، والصحيح «لشهر» أو عندئذ يرجع إلى ما قبله.