النظر الثاني : في المائعات
ويحرم منها خمسة أشياء :
٦٢٥٨. الأوّل : المسكرات أجمع ، كالخمر ، والنبيذ ، والبتع وهو المتّخذ من العسل ، والنقيع وهو المتّخذ من الزبيب ، والمرز المتّخذ من الذّرة ، والفضيخ المتّخذ من التمر والبسر ، وكلّ ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، وحكم الفقّاع حكم المسكر بالإجماع.
ويحرم العصير إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه ، سواء غلى من نفسه أو بالنار ، فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ ، ولا يحلّ لو ذهب أقلّ ، ولو انقلب خلًّا ، حلّ الجميع مطلقا ، وكذا الخمر يحلّ لو انقلب خلًّا ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج مكروها ، ولا فرق بين استهلاك (١) ما يعالج به أو لا ، ولو عولج بنجاسة ، أو بشيء نجس ، أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب.
ولو ألقى في الخمر خلًّا حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس ، لم يحلّ ولم يطهر ، وقول الشيخ رحمة الله : إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلًّا ، (٢) ليس بجيّد.
ولا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه (٣) من المسلمين ، والوجه الكراهة ، ويقبل قول من لا يستحلّ شربه إلّا بعد ذهابهما فيه.
وبصاق شارب المسكر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيّرا بها ، وكذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلوّن به.
__________________
(١) في «أ» : بين استهلاكه.
(٢) النهاية : ٥٩٢ ـ ٥٩٣.
(٣) مقول قول من يستحلّ.