ولو وقعت النجاسة في الجامد ، كالسمن والدّبس حال جمودهما ، ألقيت النجاسة وما يحيط بها ، وحلّ الباقي.
ولو عجن الخمير (١) بماء نجس لم يطهر إلّا أن يصير رمادا.
المطلب الثاني : في حال الاضطرار
وفيه سبعة مباحث :
٦٢٦٣. الأوّل : المضطرّ هو الّذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدّي إلى التّخلّف عن الرّفقة مع خوف العطب بدونها ، أو ضعف الركوب المؤدّي إلى ظنّ التّلف ، وهذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه ، ولا يشترط أن يصبر حتّى يشرف على الموت ، لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ، ثمّ إذا جاز الأكل وجب.
ولا يترخّص الباغي ، وهو الخارج على الإمام العادل ، وقيل : طالب الميتة (٢) ولا العادي وهو القاطع الطريق ، وقيل الّذي يعدو شبعه (٣).
٦٢٦٤. الثاني : المأذون فيه للمضطرّ تناول ما يسدّ به الرّمق من المحرّمات ، فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية ويخاف إن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي ويهلك ، فيشبع ، ويجب قصد الحفظ بالتناول ، فلو قصد التنزّه حرم ،
__________________
(١) وفي الشرائع : «العجين» مكان «الخمير» لاحظ الشرائع : ٣ / ٢٢٦.
(٢) القائل على ما في الجواهر : الحسن وقتادة ومجاهد. لاحظ جواهر الكلام : ٣٦ / ٤٢٨ ـ ٤٢٩.
(٣) نفس المصدر.