الفصل الثاني : في أقسامه
وفيه سبعة مباحث :
٥٤٠٣. الأوّل : الطلاق قسمان : بدعة (١) غير واقع ، وهو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بهما مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة ، والموطوءة في طهر الطلاق ، أو المستدخلة (٢) نطفته إلى فرجها فيه ، ولو ظهر حملها لم يكن بدعيّا ، والمطلّقة ثلاثا بغير رجوع بينها ، ويقع في الأخير واحدة على الأقوى وسنّة ، وهو بائن ورجعيّ ، فالأوّل ما لا رجعة فيه ، وهو طلاق غير المدخول بها واليائسة من الحيض ومثلها لا تحيض ، وغير البالغة ، والمختلعة ، والمباراة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلّقة ثلاثا برجعتين بينهما إن كانت حرّة واثنتين برجعة بينهما إن كانت أمة.
والرجعيّ ما للزوج المراجعة فيه وإن لم يرجع ، فإن راجع في العدّة ، وواقع ، وطلّقها في طهر آخر ، ثمّ راجعها في العدّة ووطئها وطلّقها في طهر آخر ، كان طلاق العدّة ، وحرمت حتّى تنكح زوجا غيره ، فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت ، وطلّق ثلاثا كالأوّل ، حرمت حتّى تنكح غيره ، فإذا عادت بعد فراق أو موت ، وطلّق ثلاثا للعدّة حرمت أبدا في التاسعة.
__________________
(١) قال في المسالك : ٩ / ١١٩ : المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم انقسام الطلاق إلى السنّي والبدعي ، والمراد بالبدعي المحرّم إيقاعه نسبة إلى البدعة ، وهي تقابل السنّة النبويّة ، وبالسنّي ما يجوز بالمعنى الأعمّ نسبة إلى السنّة النبويّة ، ويعبّر عنه بالشرعي.
(٢) في «أ» : والمستدخلة.