ادّعت الطلاق بعد العتق ، وقال الوارث قبله ، قدّم قول الوارث مع اليمين ، وكذا لو ادّعت المطلّقة وقوع الطلاق في المرض ، وقال الوارث في الصحّة ، فالقول قوله.
٥٤١٤. الخامس : لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارأته ، ففي توريثها نظر ، قال الشيخ : والصحيح أنّها ترث (١) ولو قال : طلّقت في الصحّة ثلاثا ، فالأقرب عدم القبول بالنسبة إليها.
ولو ارتدّ الزّوج لم ترثه ، ولو طلّقها ثمّ ارتدّت ، ثمّ عادت إلى الإسلام ، ففي توريثها نظر.
الفصل الرابع : في الرجعة
وفيه ثمانية مباحث :
٥٤١٥. الأوّل : إنّما تثبت الرجعة للمطلّقة بغير عوض ذات العدّة فيها ، مع عدم استيفاء عدد الطلاق ، وهو ثلاث في الحرّة ، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ، واثنتان في الأمة ، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ، فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرّجل ، فإذا استوفت الحرّة ثلاث طلقات برجعتين والأمة طلقتين برجعة متخلّلة ، لم تكن للزوج رجعة ، وكذا غير ذات العدّة ، كالصغير واليائسة ، وغير المدخول بها.
ولو انضمّ العوض إلى الطلاق ، كان بائنا ما لم ترجع المرأة فيه في العدّة ،
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٦٩ ؛ الخلاف : ٤ / ٤٨٦ ، المسألة ٥٥ من كتاب الطلاق.