الفصل الخامس : في المحلّل
وفيه سبعة مباحث :
٥٤٢٣. الأوّل : إذا طلّقها ثلاثا إن كانت حرّة أو معتقا نصفها ، أو اثنتين إن كانت أمة على الشرائط ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.
ويشترط في المحلّل :
البلوغ ، ولا اعتبار بوطء المراهق ، خلافا للشيخ (١) وابن الجنيد.
والوطء قبلا بحيث تغيب الحشفة.
وأن يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك ولا الإباحة ولا المتعة.
فإذا وطئ المحلّل بهذه الشرائط ، حلّت للأوّل بعد مفارقة المحلّل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردّة أو لعان.
ولا يفتقر إلى المحلّل إلّا في المطلّقة ثلاثا لا فيما دونها ، ولا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب والارتداد.
أمّا الخلع فإنّه كالطلاق ، سواء جعلناه فسخا أو طلاقا ، فينتقص به عدد الطلاق ، (٢) ولو خالعها ثلاثا ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره على القولين.
__________________
(١) الخلاف : ٤ / ٥٠٤ ، المسألة ٨ من كتاب الرجعة ؛ المبسوط : ٥ / ١٠٩ ـ ١١٠.
(٢) يحسب طلاقا واحدا من الطلقات الثلاث فيبقى له اثنتان منها.