المقصد الثاني : في الخلع والمباراة
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في حقيقته
وفيه سبعة مباحث :
٥٤٣٠. الأوّل : الخلع (١) بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية ، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرّده من غير تلفّظ بالطّلاق ، فالّذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع ، (٢) وذكر أنّه مذهب المتقدّمين منّا كعليّ بن بابويه وعليّ بن رباط وغيرهم ، قال : وباقي المتقدّمين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الروايات الّتي [نقلوها و] لا تدلّ على عملهم بها (٣) وأوجب الشيخ (٤) اتباعه
__________________
(١) قال في المسالك : ٩ / ٣٦٥ : الخلع ـ بضم الخاء ـ مأخوذ من الخلع ـ بفتحها ـ وهو النّزع ، لأنّ كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى : (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) (البقرة : ١٨٧) وكأنّه بمفارقة الآخر نزع لباسه.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٤٤.
(٣) لاحظ التهذيب : ٨ / ٩٧ في ذيل الحديث ٣٢٨ ، والاستبصار : ٣ / ٣١٧ في ذيل الحديث ـ ١١٢٨.
(٤) الخلاف : ٤ / ٤٢٢ ، المسألة ٣ من كتاب الخلع ؛ المبسوط : ٤ / ٣٤٤.