الفصل الثاني : في أركانه وشرائطه
وفيه ستّة مباحث :
٥٤٣٧. الأوّل : أركانه خمسة : الخالع ، والمختلعة ، والعوضان ، والصّيغة.
أمّا الخالع ، فيشترط استقلاله بالطلاق ، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره ، ولا من المجنون ، ولا من المكره ، ولا السكران ، ولا الغضبان غضبا يرفع القصد.
ويصحّ من السفيه ، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ.
ويصحّ من المفلّس والذمّيّ والحربيّ ، ولو خالع وليّ الطفل بطل ، لأنّه طلاق.
٥٤٣٨. الثاني : يشترط في المختلعة شروط الطلاق : كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة ، ولا صغيرة ، ولا حبلى ، وكان الزوج حاضرا معها ، وإلّا فلا.
ويصحّ خلع الحامل وإن كانت حائضا ، كما يصحّ طلاقها ، ولو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى ، جاز خلعها في ذلك الوقت ، ويشترط كونها أهلا لالتزام المال ، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى (١)
__________________
(١) في «ب» : إن لم يأذن المولى.