كذلك ، بطلا ، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع ، مثل أن يقول : إن رجعت رجعت ، أو تشترط هي الرجوع في الفدية.
ولو قال : خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت ، وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني ، أو ما شاكله ، أو متى ، أو مهما ، أو أيّ وقت ، أو أيّ حين ، كلّ ذلك باطل.
٥٤٤٢. السادس : يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين ، والنيّة كالطلاق ، وأن يقع (١) بالصّريح وغيره ممّا تقدّم ، ومع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء.
ولا يقع بالمختلعة طلاق بحال ولا إيلاء ولا ظهار ، ويلحق بها ذلك إذا رجعت ورجع.
الفصل الثالث : في أحكامه ولواحقه
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٥٤٤٣. الأوّل : إذا خالعها وكانت ذات عدّة فرجعت في البذل في عدّتها ، صحّ رجوعها ، وكان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوّج بأختها أو رابعة ، فليس له الرجوع ، ولا يبطل ذلك رجوعها.
ولو رجعت في العدّة ، ولم يعلم الزوج حتّى خرجت العدّة ، فالأقرب
__________________
(١) في النسختين : «وقع».