الفصل الرابع : في المباراة
وهي أن تكون الكراهة منهما معا ، فيقول بارأتك على كذا فأنت طالق ، ولو طلّق من غير ذكر المباراة ، وقع بائنا ، وسلّم العوض.
أمّا لو تجرّد لفظ المباراة من الطلاق ، فإنّه لا يقع إجماعا ، بخلاف الخلع فإنّ فيه خلافا تقدّم.
ولو قال عوض بارأتك : فاسختك ، أو أبنتك ، أو غيره من الكنايات ، وأتبعه بالطلاق صحّ ، إذ المقتضي للفرقة الطلاق خاصّة ، فإن تجرّد لم تصحّ.
ويشترط في المبارئ والمبارئة ما يشترط في المخالع والمخالعة ، ويقع الطلاق بائنا كالخلع ، إلّا أن ترجع المرأة في العدّة بالبذل ، فيرجع ما دامت في العدّة ما لم يتزوّج برابعة أو بأختها ، وبعد انقضاء العدّة لا رجوع لأحدهما.
ولا يجوز هنا أن يأخذ الزّوج أكثر ممّا أعطاها ، وهل يحلّ له المثل؟
المشهور ، نعم ويلوح من كلام ابن أبي عقيل (١) المنع.
ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزائد ، وفي وجوب الإتباع بلفظ الطلاق ، وفي اشتراكهما في الكراهية. (٢)
__________________
(١) بل وغيره كالصدوق وأبيه والشيخ في النهاية وابن حمزة ، كما في المختلف : ٧ / ٣٩١ ؛ ولاحظ المسالك : ٩ / ٤٥٨ ، والمبسوط : ٤ / ٣٧٣.
(٢) تفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة مذكورة في العبارة.