المقصد الثالث : في الظهار
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في أركانه
وفيه عشرة مباحث :
٥٤٦١. الأوّل : أركان الظهار (١) أربعة : المظاهر ، والمظاهر منها ، والصيغة ، والمشبّه بها.
فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يصحّ ظهار الصبيّ والمجنون والمكره وفاقد القصد بالسّكر والإغماء والغضب ، وهل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ : نعم ، ولا يصحّ ظهار
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ١٤٤ : الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر أمّي ، وسمّي ظهارا اشتقاقا من الظهر ، وانّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء ، لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها ، فلمّا كانت المرأة تركب وتغشى سمّيت بذلك ، فاذا قال : أنت عليّ كظهر أمّي ، فمعناه : ركوبك عليّ محرّم كركوب أمّي ، فسمّي ظهارا اشتقاقا من هذا.