يصلح للقضاء ، فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله ، فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولّاه ، وإلّا طلب غيره.
ولو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلّا ان يلزمه الإمام فيجب عليه.
٦٤١٧. الثاني : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة والحرّية على إشكال ، والبصر كذلك ، والمعرفة بالكتابة على تردّد ، فلا ينعقد القضاء للصبيّ وإن كان مراهقا ، ولا للمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو أدوارا ، ولا لغير المؤمن ، لأنّه ليس أهلا للأمانة ، ولا للفاسق لذلك أيضا ، ولا لولد الزّنا لنقصه وعدم صلاحيّته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة ، ولا لغير العالم المستقلّ بأهلية الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد.
ويشترط في معرفة الأحكام العلم بستّة أشياء : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والاختلاف ، والقياس ، ولسان العرب.
أمّا الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة أشياء : الخاصّ ، والعامّ ، والمقيّد ، والمطلق ، والمحكم ، والمتشابه ، والمجمل ، والمبيّن ، والناسخ ، والمنسوخ ، لا في الكتاب أجمع بل في الآيات المتعلّقة بالأحكام ، وهي نحو من خمسمائة آية.
وأمّا السنّة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام ، دون سائر الأخبار ، ويفتقر إلى أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب وزيادة معرفة التواتر ، والآحاد ، والمرسل ، والمتّصل ، والمسند ، والمنقطع ، والصحيح ، والضعيف ، ويحتاج إلى معرفة المجمع عليه والمختلف فيه ، وشرائط الإجماع.