عليّ عليهالسلام انّه قال : «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتّى يكون فيه خمس خصال : عفيف ، حليم ، عالم بما كان قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم». (١)
ويجوز له أن يحضر الولائم ، لما فيها من الترغيب ، فإن كثرت ولم يتمكّن من الجميع ترك الجميع ، ولا يخصّص أحدا بالحضور إلّا أن يكون في أحدها (٢) ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا.
وله عيادة المرضى ، وشهادة الجنائز ، وإتيان القادم ، وزيارة الإخوان والصالحين.
٦٤٢٠. الخامس : لا تجوز الولاية إلّا من الإمام المعصوم أو من فوّض إليه الإمام ، ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه ، ولا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلّا بإذنه.
ولو استقضى أهل البلد قاضيا وتحاكموا إليه لم ينفذ حكمه ، ولم تثبت ولايته ، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم ، لم يلزمهما الحكم ، وإن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام الجامع لشرائط الفتوى ، لقول الصادق عليهالسلام :
«فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (٣).
__________________
(١) نقله البهوتي في كشّاف القناع : ٦ / ٣١٠ ـ باب آداب القاضي ـ وابن قدامة في المغني : ١١ / ٣٨٥ ، والشرح الكبير : ١١ / ٣٧٥ و ٣٩٤.
(٢) الضمير يرجع إلى «الولائم».
(٣) الوسائل : ١٨ / ٤ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.