ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، (١) إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعا.
ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية.
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية ، والباقي يردّ على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماسا. (٢)
ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما ، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد وللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
٦٢٨٠. الرابع : لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو
__________________
٢ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١ ٦ / ٤ والباقي ٦ / ٢ ، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم وهي أربعة فتضرب في أصل الفريضة وهي الستة تحصل أربعة وعشرون فللبنت ٢٤ / ١٢ وللأب ٢٤ / ٤ والباقي ٢٤ / ٨ يعطى للبنت ستة وللاب اثنان. فيصير سهم الأب ٢٤ / ٦ ٤ / ١ وسهم البنت ٢٤ / ١٨ ٤ / ٣.
(١) صورة المسألة هكذا : للبنت ٢ / ١ وللأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١
٢ / ١+ ٦ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١+ ١ ٦ / ٥ والباقي ٦ / ١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب في أصل الفريضة تحصل ثلاثون ، للبنت ٣٠ / ١٥ وللأب ٣٠ / ٥ وللأم ٣٠ / ٥ والباقي ٣٠ / ٥ يعطى للبنت ٣٠ / ٣ وللأب ٣٠ / ١ وللأمّ ٣٠ / ١ فيصير سهم الأب ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم الأمّ ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم البنت ٣٠ / ١٨ ٥ / ٣.
(٢) صورة المسألة هكذا : للأب ٦ / ١ وللبنتين ٣ / ٢
٦ / ١+ ٣ / ٢ ٦ / ١+ ٤ ٦ / ٥ والباقي ٦ / ١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب الخمسة في السّتة تحصل ثلاثون للأب ٣٠ / ٥ ، وللبنتين ٣٠ / ٢٠ ، والباقي ٣٠ / ٥ ، يعطى للأب ٣٠ / ١ وللبنتين ٣٠ / ٤. فيصير سهم الأب ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم البنتين ٣٠ / ٢٤ ٥ / ٤.