٦٥٤٧. التّاسع : لو أقام الخارج بيّنة على الملك المطلق ، وأقام الداخل بيّنة على أنّه ملكه ، اشتراه من الخارج ، قدّمت بيّنة الداخل على القولين ، والأقرب أنّه تزال يده قبل إقامة البيّنة ، لاعترافه للأوّل بالملك ، وكذا لو ادّعى الإبراء من الدّين ، أمر بدفع المال ، فإذا أثبت الإبراء استعاده.
ولو كانت بيّنته (١) حاضرة سمعت قبل إزالة اليد ، ولو أقرّ لغيره بملك في يده لم تسمع بعده دعواه ، حتّى يدّعي تلقّى الملك من المقرّ له.
ولو أخذ منه بيّنة فجاء يدّعي مطلقا ، احتمل ألا تسمع حتّى يذكر في الدّعوى تلقّي الملك منه ، لأنّ البيّنة في حقّه كالإقرار والسماع ، لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال ، وإلّا لم يكن للأقارير فائدة ، أمّا حكم البيّنة فلا يلزم بكلّ حال.
ولو ادّعى أجنبيّ الملك مطلقا ، سمع منه ، إذ البيّنة المقامة على غيره ليست حجّة عليه.
٦٥٤٨. العاشر : الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد ، لأنّ اليد تحتمل العارية والإجارة والملك ، والشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتّصرف.
ولو ادّعى دارا في يد غيره فأنكر المتشبث ، وأقام المدّعي بيّنة أنّها كانت في يده بالأمس أو منذ سنة ، قال الشيخ رحمهالله (٢) : لا تسمع هذه الدّعوى ولا البيّنة ، سواء شهدت باليد منذ أمس أو بالملك منذ أمس ، أمّا لو شهدت البيّنة بسبب يد الثاني وأسندت اليد إلى الأوّل كأن يشهد أنّه كان في يد المدّعي وأنّ المتشبث
__________________
(١) في «ب» : بيّنة.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٦٩.