غصبه إيّاها أو قهره عليها ، أو استاجرها منه ، أو استعارها ، قضي للمدّعي للشهادة بالملك وسبب يد الثاني ، بخلاف ما إذا لم يشهد بالسّبب ، لأنّ اليد إذا لم يعرف سببها ، دلّت على الملك ولا يزال بالمحتمل.
٦٥٤٩. الحادي عشر : لو ادّعى عينا في يد غيره وأنّ الغير غصبه إيّاها ، وأقام بيّنة بذلك ، فادّعى آخر بأنّ المتشبّث أقرّ له بها ، وأنّها ملكه ، وأقاما بيّنة بذلك ، حكم لبيّنة المغصوب منه ، لأنّها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ، والّتي شهدت بالإقرار لا تعارض هذه البيّنة ، لأنّه ظهر أنّ الإقرار كان بعين مغصوبة ، فلا ينفذ إقراره ولا يغرم المدّعى عليه للمقرّ له ، لأنّه لم يحل بينه وبين ملكه ، وانّما الحائل البيّنة.
٦٥٥٠. الثاني عشر : لو تداعيا شاة مذبوحة وفي يد كلّ واحد منهما بعضها منفصلا ، ولا بيّنة ، قضي لكلّ واحد بما في يده بعد الإحلاف ، ولو أقاما بيّنتين حكم لكل واحد بما في يد الاخر إن قلنا بتقديم بيّنة الخارج ، وإلّا فكالأوّل.
ولو كان في يد كلّ واحد منهما شاة ، فادّعى كلّ واحد منهما الشّاة الّتي في يد صاحبه ولا بيّنة ، تحالفا وكانت الشاة الّتي في يد كلّ واحد لصاحبها ، ولو أقاما بيّنتين ، فلكل واحد الشّاة الّتي في يد صاحبه ولا تعارض [بينهما].
ولو ادّعى كلّ واحد منهما أنّ الشاتين له دون صاحبه ، وأقاما بيّنتين ، تعارضتا وقضي لكل واحد بما في يد غريمه إن قلنا ببيّنة الخارج.
٦٥٥١. الثالث عشر : إذا ادّعى عينا في يد زيد وأقام بها بيّنة ، فحكم له بها حاكم ، ثمّ ادّعاها الأوّل على زيد وأقام بها بيّنة ، فإن قدمنا بيّنة الخارج لم تسمع بيّنة الأوّل ، لتقديم بيّنة زيد ، وإن قدّمنا بيّنة الداخل ، نظر في الحكم كيف وقع ،