فإن كان قد حكم بها لزيد ، لأنّ الأوّل لا بيّنة له ، ردّت إلى الأوّل ، لقيام البيّنة له واليد ، وإن حكم بها لأنّ الحاكم يرى تقديم بيّنة الخارج ، لم ينقض حكمه ، لأنّه يسوغ فيه الاجتهاد وكذا لا ينقض لو جهل الحال.
فإن جاء ثالث فادّعاها ، وأقام بها بيّنة ، فبيّنته وبيّنة زيد متعارضتان ، ولا يحتاج زيد إلى إقامة بيّنة ، لأنّها شهدت له مرّة ، فلم يحتج إلى إعادتها حالة التّنازع.
٦٥٥٢. الرابع عشر : لو ادّعى حيوانا وأقام بيّنة أنّه ملكه منذ سنة ، فدلّت سنّه (١) على أقلّ من ذلك قطعا ، سقطت البيّنة ، لتحقّق كذبها وكذا لو شهدت أنّه أنتج (٢) في يده منذ سنة ، فدلّت سنّه على أكثر من ذلك قطعا.
ولو ادّعى رقيّة صغير السّنّ مجهول النسب ، وهو في يده ، قضي له بذلك ظاهرا ، فإن بلغ وادّعى الحرّية لم تقبل دعواه ، للحكم برقيّته أوّلا ، ولو ادّعى أجنبيّ نسبه ، فالأقرب القبول ، ولا تزال يد مدّعي الرقية عنه ، وكذا لو ادّعاه اثنان وهو في يدهما.
ولو كان كبيرا وأنكر ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل الحرّية ، ولو ادّعى اثنان رقيّته ، فاعترف لهما ، قضي به لهما ، وإن اعترف لأحدهما ، كان مملوكا له دون الاخر.
٦٥٥٣. الخامس عشر : لو ادّعى دارا في يد زيد ، وادّعى عمرو نصفها ، وأقاما البيّنة ، فلمدّعي الجميع النّصف بغير مزاحم ، ويتقارعان في النّصف الاخر ،
__________________
(١) في «أ» : «بيّنته» ولعلّه مصحّف بقرينة قوله «قطعا» ولاحظ أيضا : المبسوط : ٨ / ٢٩٤.
(٢) في «أ» : أنّه له نتج.