وإن رجع أربعة ، فعليهم النصف ، وإن رجع خمسة ، فعليهم ثلاثة أرباعها ، وإن رجع السّتّة ، فعلى كلّ واحد السدس.
ولو شهد ثلاثة بالمال ، فرجع أحدهم ، فعلى القول الأوّل (١) يضمن الثلث ، وعلى الثاني لا شيء عليه ، ولا خلاف أنّه لو رجع الثلاثة دفعة ، فإنّ كلّ واحد يغرم الثلث.
٦٧١٢. العاشر : لو حكم بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل ، ضمن النّصف ، ولو رجعت امرأة ضمنت الرّبع ، ولو رجعوا أجمع ضمن الرجل النصف وكلّ امرأة الرّبع.
ولو شهد رجل وعشر نسوة فرجعوا أجمع ، ضمن الرجل السّدس وكلّ امرأة نصف السدس ، ولو رجع الرّجل خاصّة ، ضمن السدس على الأول وعلى الثاني النصف ، ولو رجع ثمان من النسوة خاصّة ، فعلى الأوّل عليهنّ بقدر نصيبهنّ من الشهادة لو رجعوا أجمع ، وعلى الثاني لا شيء عليهنّ.
ولو شهد أربعة بأربعمائة ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع واحد عن مائة ، وآخر عن مائتين ، والثالث عن ثلاثمائة ، والرابع عن أربعمائة ، فعلى الأوّل على كلّ واحد ممّا رجع عنه بقسطه ، فعلى الأوّل خمسة وعشرون ، وعلى الثاني خمسون ، وعلى الثالث خمسة وسبعون ، وعلى الرابع مائة ، لاعتراف كلّ منهم بتفويت ربع ما رجع عنه ، وعلى الثاني يلزم الراجع عن ثلاثمائة وأربعمائة خمسون ، لانّ المائتين الّتي رجعا عنهما ، قد بقي بها شاهدان. (٢)
٦٧١٣. الحادي عشر : لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثمّ رجعوا
__________________
(١) في «ب» : فعلى الأول.
(٢) في «أ» : قد بقي بهما.