ينقض الحكم ، ولم يتعلّق الضمان بأحد ، بخلاف ما لو رجع شاهدا الأصل ، بأن قالا : شهدنا غلطا ، أو تعمّدنا التزوير.
٦٧١٧. الخامس عشر : لو حكم الحاكم بشهادة رجل ويمين ، فرجع الشّاهد ، احتمل إيجاب النّصف عليه ، لأنّه إحدى حجّتي المدّعي ، وإيجاب الجميع ، لأنّ اليمين قول الخصم ، و [قول الخصم] ليس حجّة على خصمه ، وإنّما هي شرط الحكم ، فجرت مجرى مطالبته الحاكم بالحكم ، ولأنّ كونها حجّة إنّما تحصل بشهادة الشاهد ، ولهذا لم يجز تقديمها على الشهادة.
٦٧١٨. السّادس عشر : لو شهدا بتعريف اثنين ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع المعرّفان ، غرما ما شهدا به الشاهدان ، لأنّ الحكم ثبت بهما ، وهل يجريان مجرى شاهدي الأصل لو رجعا في تضمين الجميع ، أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف؟ فيه نظر ، أمّا لو أنكر المعرّفان التعريف عند الشاهدين ، فلا ضمان.
٦٧١٩. السّابع عشر : لو شهد اثنان وزكّاهما اثنان ، فحكم الحاكم ، ثمّ رجع المزكّيان ، ضمنا ما حكم به الحاكم ، وهل يجب الجميع أو النصف؟ احتمال سبق في المعرّفين.
ولو رجع أحدهما ضمن بقدر نصيبه ، ويحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما (١) وكذا في التعريف.
٦٧٢٠. الثّامن عشر : إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم ، وقالوا : تعمّدنا ، وجب عليهم القصاص في القتل والجرح ، ولا تعزير ، ولو كانت الشهادة بمال
__________________
(١) في «ب» : ويحتمل عدم الرجوع بغيرهما.