وللمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذّكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرّب بالأب من الأعمام.
ولو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام والأخوال ، قام المتقرّب بالأب مقامه.
٦٣١٤. العاشر : كلّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين ، يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعيّة وهي ابن العمّ للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة.
وكلّ واحد من الأخوال الذكور والإناث ، سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين ، يمنعون أولادهم وإن تقرّبوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء.
وكذا كلّ واحد من الأعمام الذكور والإناث ، وإن تقرّبوا بسبب واحد ، يمنعون أولاد الأخوال وإن تقرّبوا بسببين.
وكلّ واحد من الخؤولة ، وإن تقرّب بسبب واحد ، يمنع أولاد العمومة وإن تقربوا بالسّببين ، فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أولهما ، أو عمّة كذلك مع ابن خال للأبوين ، أو بنت خالة كذلك ، فالمال للعمّ خاصّة.
وكذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عمّ للأبوين ، فالمال للخال خاصّة.
وكذا لا يرث مع أولاد العمومة والعمّات وأولاد الخؤولة والخالات أحد من أولاد أولادهم وإن تقرّبوا بسببين من غير استثناء أيضا ، فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين ، وكذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد ، وكذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب.