ولو ادّعى السّارق أنّ المالك نام وضيّع ، سقط القطع بمجرّد دعواه.
والغنم محرزة بإشراف الرّاعي عليها عند الشّيخ (١) وفيه نظر.
٦٨٥٨. التاسع : قال الشيخ رحمهالله : يقطع سارق ستارة الكعبة (٢) وفيه نظر لتساوي الناس في الانتساب إليها ، ولو أخرج من البيت إلى صحن الخان شيئا ، قطع ، لأنّه أخرجه من حرز إلى غير حرز وإن كان باب الخان (٣) مغلقا ، لاشتراك الناس في الصّحن ، ولو انفرد بالدّار ، فإن كان باب البيت والدّار مفتوحين ، أو مغلقين ، او كان باب البيت مفتوحا وباب الدّار مغلقا ، فلا قطع ، ولو انعكس الأخير قطع.
ولو نقله من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ، فلا قطع ، أمّا لو أخرجه من بيت مغلق إلى بيت آخر مغلق ، وكانت باب الدار الّتي استطرقها مفتوحة ، فالأقرب القطع ، ولو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البيت المغلق أو الدّار المغلقة ، فلا قطع.
٦٨٥٩. العاشر : لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين ، ولو سرق ثمرة على شجرها لم يقطع ، ولو أحرزت فسرقها بعد الإحراز قطع.
وروي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال :
__________________
(١) المبسوط : ٨ / ٢٣ ـ ٢٤.
(٢) المبسوط : ٨ / ٣٣ ؛ الخلاف : ٥ / ٤٢٩ ، المسألة ٢٢ من كتاب السّرقة.
(٣) في «ب» : باب البيت.