«لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة». (١)
ولو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق ، فإن كان قد فرّط في مراعاته ونظره إليه ، فعليه الغرم إن كان قد التزم حفظه ، وإن لم يلتزم ولم يجبه إلى ما سأله ، لكن سكت ، لم يلزم غرم ولا قطع على السارق في الموضعين ، وإن حفظ المتاع بنظره إليه فسرق ، فلا غرم عليه ، وعلى السارق القطع على ما اختاره الشيخ. (٢)
ولو هدم الحائط فلا قطع على من سرق الاجرّ منه ، وكذا لو هدم السارق الحائط ولم يأخذه ، فلا قطع ، كما لو أتلف المتاع في الحرز.
ولو كانت الدّار في الصحراء لا حافظ فيها ، لم يكن حائطها محرزا.
ولو سرق باب مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، فيجب على قول الشيخ رحمهالله القطع (٣) وفيه نظر ، أقربه العدم.
٦٨٦٠. الحادي عشر : لو آجر بيتا ثمّ نقبه وسرق مال المستأجر ، قطع ، وكذا لو أعار بيتا ثمّ نقبه وأخذ مال المستعير.
ولو غصب بيتا فأحرز فيه ماله ، فسرقه منه أجنبيّ أو المغصوب منه ، فلا قطع.
٦٨٦١. الثّاني عشر : النبّاش إذا سرق الكفن قطع ، سواء كان القبر في بريّة ضائعة (٤) أو في بيت محروس ، أو من مقابر البلاد.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٢٠ ، الباب ٢٥ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٣.
(٢) لاحظ المبسوط : ٨ / ٢٤ و ٣٦ ؛ الخلاف : ٥ / ٤٢٠ ، المسألة ٦ من كتاب السرقة.
(٣) المبسوط : ٨ / ٢٥.
(٤) أي بريّة مهملة ليس حولها عمارة. لاحظ العزيز شرح الوجيز للرافعي : ١١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.