والمطالب بالقطع الوارث وإن كان الكفن من متبرّع ، لأنّه ملّكه ، ولهذا لو أكل الميّت سبع أو أخذه سيل ، كان الكفن للوارث.
ولا بدّ من إخراج الكفن ، فلو أخرجه من اللحد ، ووضعه في القبر فلا قطع.
والكفن الّذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا ، وهو خمسة أثواب للرجل وسبعة للمرأة ، الواجب والندب ، والعمامة للرّجل والقناع للمرأة ليسا من الكفن ، وكذا ما يلبس الرّجل أو المرأة زيادة على ما ذكرنا ، فلا يقطع بأخذه وإن بلغ نصابا.
ولو ترك في تابوت فسرق التابوت ، أو ترك معه ذهبا أو فضّة أو جواهر ، لم يقطع بشيء منها.
ولا يفتقر الحاكم في قطع النّبّاش إلى مطالبة الوارث إن قلنا إنّه يقطع زجرا.
وهل يشترط بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قيل : نعم (١) وقيل : يشترط في المرّة الأولى ، دون الثانية والثالثة (٢) وقيل : لا يشترط ، (٣) والأقرب الأوّل.
ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، فإن تكرّر منه الفعل وفات السلطان ، جاز له قتله ، ليرتدع غيره عن مثله.
٦٨٦٢. الثالث عشر : لو سرق ما يتوّهم أنّه لا يبلغ النّصاب وكان بالغا ، قطع ،
__________________
(١) القائل هو المفيد في المقنعة : ٨٠٤ ؛ وسلّار في المراسم : ٢٥٨ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤١٢ ؛ وابن زهرة في الغنية : قسم الفروع : ٤٣٤ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٣ ؛ والكيدري في اصباح الشيعة : ٥٢٤.
(٢) هذا القول اختاره ابن إدريس في أوّل كلامه إلّا انّه رجع عنه. لاحظ السرائر : ٣ / ٥١٢ و ٥١٤.
(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ؛ والقاضي في المهذّب : ٢ / ٥٤٢.