وهل يثبت لمن جرّد السلاح مع ضعفه عن الإخافة؟ فيه نظر ، أقربه الثبوت ، ويكتفي بقصده. (١)
ولا يثبت هذا الحكم للطّليع ولا للرّدء (٢) ، وإنّما يثبت لمن باشر الفعل ، فأمّا من [حضر منهم و] (٣) كثّر ، أو هيّب ، أو كان ردا أو معاونا ، فإنّما يعزّر ويحبس ، ولا يكون محاربا.
٦٨٩٤. الثاني : اللّصّ محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله ضاع دمه ، ولا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللّصّ عليه ضمن ، ويجوز الكفّ عنه ، ولو أراد نفس صاحب المنزل وجب الدفع ، وحرم الاستسلام ، فإن عجز عن المقاومة ، وأمكن الهرب ، أو الصيّاح وجب.
٦٨٩٥. الثالث : تثبت المحاربة بشهادة رجلين عدلين وبالإقرار ولو مرّة واحدة ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
ولو شهد بعض اللّصوص على بعض ، لم تقبل ، وكذا لا تقبل شهادة المأخوذين بعضهم لبعض ، وتقبل للرفقة بأن يقولوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء (٤) ، ولو أضافوا أنفسهم لم تقبل ، مثل أن يقولوا أخذوا مال هؤلاء ومالنا.
__________________
(١) في «أ» : ويكفى في قصده.
(٢) قال ثاني الشّهيدين : الطليع هو الّذي يرقب له من يمرّ بالطّريق ونحوه فيعلمه به ، أو يرقب من يخاف عليه منه فيحذّره منه ، والرّدء ـ بكسر الراء وسكون الدّال المهملة فالهمزة ـ : هو المعين له فيما يحتاج إليه ، من غير أن يباشر متعلّق المحاربة ، وإلّا يكون محاربا. المسالك : ١٥ / ٧.
(٣) زيادة يقتضيها السّياق.
(٤) في المبسوط : ٨ / ٥٤ مكان العبارة : «فإن شهدا فقالا : هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت الشهادة ، لأنّ العداوة ما ظهرت بالتّعرض لهم.