٦٨٩٦. الرابع : اختلف علماؤنا في حدّ المحارب على قولين : فالمفيد رحمهالله (١) وابن إدريس (٢) خيّر الإمام بين القتل ، والصلب ، والقطع مخالفا ، والنّفي مطلقا إلّا أن يقتل ، فيتحتّم القتل.
وقال الشيخ : بالتفصيل (٣) : فإن كان قد قتل ـ ولو عفا وليّ الدم ـ قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطع مخالفا ونفي ، ولو خرج ولم يأخذ المال ، اقتصّ منه ونفي ولو اقتصر على شهر السّلاح والإخافة نفي لا غير ، عملا بروايات (٤) والأصحّ الأوّل ، عملا بنصّ القرآن في التخيير (٥) وبرواية جميل بن درّاج الحسنة عن الصادق عليهالسلام. (٦)
٦٨٩٧. الخامس : المحارب إن قتل يقتل مطلقا ، سواء كان المقتول مكافئا أو غير مكافئ ، كالمسلم بالكافر ، والحرّ بالعبد ، والأب بالولد ، فإن عفا وليّ الدّم قتل حدّا.
ويصلب المحارب إذا اختار الإمام صلبه حيّا ، على ما ذهبنا إليه من التّخيير ، وعلى قول الشيخ رحمهالله يصلبه مقتولا ، ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزّل ويغسّل ، ويكفّن ، ويصلّى عليه ، ويدفن ، ومن لا يصلب إلّا بعد القتل ، يؤمر بالغسل قبل القتل ، ثمّ لا يجب تغسيله ثانيا.
__________________
(١) المقنعة : ٨٠٤.
(٢) السرائر : ٣ / ٥٠٧.
(٣) النهاية : ٧٢٠.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٨ / ٥٣٢ ، الباب ١ من أبواب حد المحارب ، الحديث ١ و ٥٤.
(٥) المائدة : ٣٣.
(٦) الوسائل : ١٨ / ٥٣٣ ، الباب ١ من أبواب حد السّرقة ، الحديث ٣.