٦٨٩٨. السّادس : إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال ، تحتّم قتله قودا إن كان مكافئا ، وحدّا إن لم يكن مكافئا ، أو عفا وليّ الدّم ، ولو قتل لا لطلب المال فهو كقتل العمد ، أمره إلى الوليّ ، يسقط قتله بعفوه ، ولو جرح طلبا للمال ، فالقصاص إلى الوليّ ، فإن عفا الوليّ ، فالأقرب السقوط.
٦٨٩٩. السّابع : ينفى المحارب عن بلده وعن كلّ بلد يقصده ، ويكتب إلى كلّ بلد يدخله بالمنع من مبايعته ومعاملته إلى أن يتوب ، فإن قصد بلاد الشرك لم يمكّن من الدخول إليها ، فإن مكّنوه قوتلوا حتّى يخرجوه.
٦٩٠٠. الثّامن : إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه ، سقط الحدّ دون القصاص في النّفس والجراح ، ودون أخذ المال ، ولو تاب بعد الظّفر به لم يسقط الحدّ ولا القصاص ولا ضمان المال.
٦٩٠١. التاسع : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب ، خلافا للشيخ في بعض كتبه (١) ولا أخذه من حرز ، وهذا إنّما تظهر فائدته على ما ذهب إليه الشيخ ، أمّا عندنا فلا ، فإنّه يجوز قطعه وإن لم يأخذ المال.
٦٩٠٢. العاشر : يبدأ في قطع المحارب بيده اليمنى ، ثمّ يقطع رجله اليسرى بعد أن تحسم يده ، وتحسم اليسرى أيضا ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ويوالى بين القطعين بعد الحسم.
لو فقد أحد العضوين قطعنا الاخر ، ولم ينتقل إلى غيره ، قال الشيخ رحمهالله : إذا كان الطرفان معدومين ، قطعنا يده اليسرى ورجله اليمنى. (٢)
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٥ / ٤٦٤ ، المسألة ٧ من كتاب قطّاع الطريق.
(٢) المبسوط : ٨ / ٤٩.