٦٩٠٣. الحادي عشر : لو مات المحارب بعد أن قتل أخذت الدّية من تركته ، وان قتل جماعة اشتركوا في قتله ، فإن قتل بأحدهم كان للآخرين الدّية ، ولو عفا الوليّ على مال ، قتل حدّا ، وأخذت الدّية من تركته إن اختار المحارب الصلح عليها.
والجرح السّاري يوجب قتلا متحتّما (١).
ومن استحقّ يساره بالقصاص ، ويمينه بالسرقة ، قدّم القصاص ، ثمّ يمهل حتّى يندمل ، ثمّ يقطع للسّرقة ، ولو استحقّ يمينه للقصاص ، ثمّ قطع الطّريق ، قطعت يمينه للقصاص ، وقطعت رجله من غير مهلة.
٦٩٠٤. الثّاني عشر : إذا اجتمعت حدود مختلفة ، كالقذف ، والقطع ، والقتل ، بدئ بالجلد ، ثمّ القطع ، ثمّ القتل ، ولا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل ، ولو أخّر مستحقّ الطرف حقّه ، استوفي الجلد ، ثمّ قتل.
ولو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الاخر.
٦٩٠٥. الثالث عشر : الخنّاق يقتل ويستعاد منه ما أخذ.
ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب وأدّب ، واستعيد منه ما أخذه ، وإن جنى البنج [أ] والإسكار عليه ضمن الجناية ، ولا قطع عليه.
والمحتال على أموال النّاس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والرسائل
__________________
(١) والمراد أنّه إذا جرح قاطع الطريق جرحا ساريا منتهيا إلى قتل المجروح يحكم عليه بأنّه قاتل.