التساوي في القيمة أم لا؟ أطلق علماؤنا القصاص ، ولم يعتبروا ذلك ، ويقتصّ بينهم في الأطراف كما يقتصّ في النّفس ، ولو أعتق القاتل لم يسقط القصاص ، ولا ردّ.
ولو اختار سيّد العبد المقتول الدّية ، كان له استرقاق العبد القاتل ، ولا يضمن مولاه شيئا ، سواء أعتقه بعد القتل أو لا.
ولو جرح عبد عبدا ثمّ أعتق الجارح ومات المجروح قتل به.
٧٠١٩. الخامس : لا يقتل الحرّ بالعبد ولا الأمة ، ولو اعتاد قتل العبيد قال الشيخ رحمهالله (١) : يقتل حسما لمادّة الفساد وإنّما يجب على القاتل قيمة العبد أو الأمة يوم قتل ، ولا يتجاوز بقيمة العبد دية الحرّ ، ولا بقيمة الأمة دية الحرّة ، فإن تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ ردّت إلى دية الحرّ ، وكذا الامة.
ولا يقتل المولى بعبده بل يعزّر ويكفّر ، وقيل : يغرم قيمته ، ويتصدّق بها (٢).
والقول قول الجاني في قيمة العبد مع يمينه إن لم يكن مع المولى بيّنة تشهد له بالقيمة ، ولو كان العبد ذميّا لذمّي لم يتجاوز بالذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمّية ، وفي المسلم عبد الذمّي إشكال ، أمّا الذّمّي عبد المسلم فإنّ فيه قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه المسلم.
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ١٠ / ١٩٢ ، ذيل الحديث ٧٥٧.
(٢) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٤٩ ، والشيخ في النهاية : ٧٥٢ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٣٥٥ وابن زهرة في الغنية قسم الفروع : ٤٠٧ ؛ والكيدري في إصباح الشيعة : ٤٩٤ ؛ وسلّار في المراسم : ٢٣٧ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٤٣٣.