ولو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته وإن تجاوزت دية مولاته ، ولو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها ، والأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرّة ، فإن تجاوزت ردّت إليها.
٧٠٢٠. السّادس : العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا ، ولورثة الحرّ الخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس لمولاه خيار ، فلو اختار الوليّ أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه.
ولو جرح العبد حرّا ، فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته ، وإلّا استرق منه بقدر جنايته ، وليس لمولاه خيار ، ولو كانت الجناية أكثر من القيمة ، لم يضمن مولاه الفاضل.
ولو طلب المجنّي عليه الأرش ، فكّه مولاه بأرش الجناية ، أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته ، وإن زادت القيمة أخذ بالنّسبة.
ولو باعه أخذ أرش الجناية من الثّمن ، والفاضل للمولى.
ولو اشتراه المجنيّ عليه من مولاه بأرش الجناية ، سقط القصاص ، لأنّ عدوله إلى الشّراء اختيار للمال ، ثمّ إن كان الأرش معلوما صحّ البيع ، وإلّا فلا.
٧٠٢١. السّابع : لو قتل العبد عبدا عمدا قتل به إن اختار مولى المقتول ، وإن طلب الدّية تعلّقت برقبة الجاني ، فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان ، أو كانت قيمة القاتل أقلّ ، ولا يضمن المولى شيئا ، وإن كانت قيمته أزيد ، استرقّ مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده ، ولا يضمنه المولى ، فإن تبرّع المولى بفكّه فكّه بأرش الجناية.