ويبقى مكاتبا ، وبين تسليم الحصّة ليقاصص بالجناية ، وتبطل الكتابة فيها.
ورجّح الشيخ رحمهالله في الاستبصار رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام الدّالّة على مساواة المكاتب الّذي انعتق نصفه للحرّ. (١)
٧٠٢٤. العاشر : لو قتل العبد حرّا عمدا ، يقتل به ، وللوليّ استرقاقه ، ولو طلب الوليّ من المولى بيعه ودفع ثمنه لم يجب ، لأنّه لم يتعلّق بذمّة المولى شيء ، وإنّما تعلّق بالرّقبة الّتي سلّمها ، ويحتمل الوجوب كالرّهن.
ولو قتل العبد مولاه ، قتل به ، وللوليّ استرقاقه ، ولو كان العبدان لمالك واحد ، فقتل أحدهما الاخر عمدا ، كان للمولى قتله ، والعفو عنه ، وليس له قتله في الخطأ.
٧٠٢٥. الحادي عشر : لو قتل العبد خطأ أو جرح ، حرّا كان المقتول والمجروح أو عبدا ، تخيّر المولى بين افتكاكه وبين دفعه على ما قلناه ، وكلّ موضع خيّرنا المولى بين الفكّ والدفع ، فإنّه تخيّر بالفكّ بأرش الجناية ـ سواء زادت عن قيمة العبد الجاني أو لا ـ وبالدفع ، وقيل : بل تخيّر بالفكّ بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمة الجاني ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) وليس بعيدا من الصواب.
ولو عفا وليّ المقتول على مال لم يجب على المولى دفعه ، بل يدفع العبد ، وله دفع المال ، فإن كان المقتول عبدا ، وعفا مولاه على مال ، فالوجه أنّ المولى يتخيّر بين دفع الجاني إن أحاطت جنايته بقيمته ، أو دفع ما ساواها منه ، وبين
__________________
(١) الاستبصار : ٤ / ٢٧٧ في ذيل الحديث ١٠٤٩.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٦٠.