شيء ، ولو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ هنا ، فالوجه الرّد إلى دية الحرّ ، ويجعل أصلا ، وعلى كلّ عبد عشرها ، فإن زادت قيمة العشرة على الدّية ، وزادت قيمة المقتول ، فالأقرب ردّ قيمة المقتول إلى دية الحرّ ، وكذا قيمة كلّ من زادت قيمته عن دية الحرّ من العشرة.
ولو طلب المولى الدّية ، تخيّر مولى كلّ واحد بين فكّه بأرش جنايته أو دفعه ، وقيل بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمة الجاني (١).
ولو دفع كلّ واحد العبد وفضل له من قيمته شيء ، كان الفاضل عن أرش الجناية له.
ولو قتل البعض ردّ مولى كلّ واحد من الأحياء عشر الجناية ، أو دفع كلّ واحد من عبده بقدر أرش جنايته إلى مولى المقتصّ منهم ، فإن لم ينهض ذلك بقيمة المقتولين ، أتمّ مولى المقتول ما يعوز ، أو اقتصر على قتل من ينهض الرّد بقيمته.
ولو كانت قيمة المقتصّ منهم لا ينهض بقيمة المجنّي عليه ، كان الرّد على مولاه إن كانت قيمة كلّ واحد من المقتصّ منهم بقدر أرش جنايته.
٧٠٢٩. الخامس عشر : لو قتل حرّ حرين ، فليس لأوليائهما سوى قتله ، وليس لهما المطالبة بالدّية ، فإن قتلاه فقد استوفيا حقّهما ، ولو بدر أحدهما فقتله استوفى حقّه ، وكان للآخر المطالبة بالدّية من التركة ، لأنّها بدل عن النفس عند التّعذر كقيم المتلفات ، ولو لم يكن هناك تركة ، أخذت من الأقرب فالأقرب.
ولو قطع يمين رجلين ، قطعت يمينه بالأوّل ويساره بالثاني ، فإن قطع يد
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٧ / ١٦٠.