والحقّ أنّ له إلزامهما بكمال قيمته ، ولا يدفع العبد.
٧٠٣٣. التاسع عشر : لو جرح الحرّ العبد المملوك فسرت إلى نفسه ، كان لمولاه أخذ القيمة منه بأعلى القيم من حين الجناية إلى وقت الموت ، فإن تحرّر وسرت إلى نفسه ومات حرّا ، فللمولى أقلّ الأمرين ، من قيمة الجناية أو الدّية عند السراية (١) فإنّ القيمة إن كانت أقلّ ، فهي الّتي يستحقّها المولى ، والزّيادة الحرّيّة فلا يملكها ، وإن نقصت مع السّراية ، لم يلزم الجاني ضمان النقصان ، فإنّ دية الطّرف تدخل في دية النفس ، وذلك بأن يقطع واحد يده وهو رقّ ، فعليه نصف قيمته إن كانت بقدر الدية ، ثمّ قطع آخر يده بعد تحرّره ، ثمّ آخر رجله ، وسرى الجميع ، سقطت دية الطّرف ، وكانت دية النّفس عليهم أثلاثا ، فيأخذ المولى ثلث الدية من الاوّل بعد أن كان له نصف الدّية منه ، وللورثة الثلثان ، وقيل : للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية. (٢)
٧٠٣٤. العشرون : لو قطع حرّ يد عبد ، ثمّ أعتق وسرت ، فلا قود لعدم التساوي وقت الجناية ، وعليه دية حرّ ، لأنّها مضمونة ، فكان الاعتبار بها حال الاستقرار ، فللسيّد نصف القيمة وقت الجناية ، ولورثة المجنيّ عليه ما زاد ، ولو تجاوزت قيمته دية الحرّ ، فللمولى نصف دية الحرّ خاصّة.
ولو قطع آخر رجله بعد الحرّيّة وسرى الجرحان ، فلا قصاص في الأوّل في الطرف ولا النفس ، لأنّ انتفاء القصاص في الجناية يوجب انتفاءه في السراية ، وعلى الثاني القود بعد ردّ نصف الدية عليه ، وعلى الأوّل نصف
__________________
(١) في الشرائع : ٤ / ٢١٠ : «من قيمة الجناية والدّية عند السراية».
(٢) القائل الشيخ في المبسوط : ٧ / ٣٤ ـ ٣٥.