العبد ، ثمّ انتقلت إلى قيمته ، وتعلّق نصف قيمة العبد بتركة الحرّ ، فيتقاصّان.
ولو مات العبد وحده ، تعلّقت قيمته بالحرّ ، وإن مات الحرّ تعلّقت برقبة العبد ديته.
فإن قتله أجنبيّ ، فعليه قيمته ، ويحوّل ما كان متعلّقا (١) برقبته إلى قيمته.
ولو مات أحد الحرّين بالتصادم ، ضمن الباقي نصف دية التالف وفي رواية عن الكاظم عليهالسلام يضمن الباقي دية الميّت. (٢) وهي شاذّة.
ولو تصادم حاملان (٣) ففي تركة كلّ واحدة نصف دية الأخرى ونصف [دية] حملها ، ونصف [دية] حمل نفسها.
ولو غلبت الدّابّتان الرّاكبين ، احتمل إهدار الجناية ، إحالة على الدّوابّ ، واعتبارها ، إحالة على الرّكوب.
٧١٧٤. العاشر : لو اصطدمت سفينتان ، فإن كان بتفريط القيّمين ، بأن كانا قادرين على الضّبط أو الردّ عن الأخرى أو العدول بها ، فلم يفعل ، أو لم يكمل آلاتها من الرّحال والحبال ، فإن كانا مالكين ، ضمن كلّ واحد لصاحبه نصف ما تلف ، وكذا الحمّالان لو اصطدما فأتلفا ، أو أتلف أحدهما ، ولو كانا غير مالكين ، ضمن كلّ واحد نصف السّفينتين وما فيهما في مالهما ، سواء كان التّالف مالا أو نفسا.
__________________
(١) في «ب» : ويحول ملكا متعلّقا.
(٢) الوسائل : ١٩ : ١٩٥ ، الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٣) في النسختين : «حاملتان» قال المصنّف في القواعد : ٣ / ٦٦٢ : ولو تصادم حاملان فعلى كل واحدة نصف دية الأخرى ، ونصف دية جنينها ، ونصف دية جنين الأخرى.