ويحمل على تعذّر المشي بالكلّية.
وفي شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثلث.
٧٢٤٦. التاسع عشر : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد النّصف ، سواء اليمين واليسار بالإجماع.
ولو جنى عليهما فانقطع لبنهما ، أو تعذّر نزوله فالحكومة.
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها وفي الزّائد حكومة.
ولو أجاف مع ذلك الصّدر ، فعليه دية الثّدي وحكومة الجلد ، ودية الجائفة.
ولو جنى عليهما فشلّا ، قال الشيخ : فيهما الدية (١) والوجه ثلثا الدّية ، وفي أحدهما ثلثا ديته. ولو استرخيا فالحكومة.
ولو لم يكن فيهما لبن في الحال إلّا أنّ المرأة حملت ، وجاء وقت اللّبن ، فلم يكن فيهما لبن ، سئل أهل الخبرة ، فان قالوا : إنّ ذلك للجناية وجبت الحكومة ، وكذا إن قالوا : إنّه قد يكون للجناية وغيرها ، لأنّ انقطاع اللّبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية.
ووقت نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوما ، فإذا وضعت فشرب اللّبأ (٢) لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ يدرّ لبنها.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٤٨.
(٢) في مجمع البحرين : اللّبأ مهموز وزان عنب : أوّل اللّبن عند الولادة.