إنّ في البيضة اليسرى ثلثي الدّية ، وفي اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة اليسرى (١) قال المفيد رضياللهعنه : في كلّ واحد نصف الدّية ، قال : وقد قيل : إنّ في اليسرى منهما ثلثي الدّية ، وفي اليمنى ثلث الدّية واعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ، قال : ولم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي. (٢)
وفي أدرة (٣) الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج (٤) فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمانمائة دينار.
والأدرة بضمّ الهمزة وسكون الدّال غير المعجم وفتح الرّاء غير المعجمة انتفاخ الخصيتين.
ولو قطع الذّكر والأنثيين معا ، وجبت الدّيتان ، سواء قطعهما قبل الذّكر أو بعده.
٧٢٤٩. الثّاني والعشرون : في الشّفرين دية المرأة كملا ، وهما اللّحم المحيط في الفرج إحاطة الشّفتين بالفم ، وهما الإسكتان ، بكسر الهمزة.
وأهل اللّغة يقولون : إنّ الشفرين حاشية الإسكتين ، كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما ، وشفرهما هي الحاشية الّتي تنبت فيهما أهداب العين ، والإسكتان كالأجفان ، والشفران بضمّ الشّين كشفري العين ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدّية.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢١٣ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٢) المقنعة : ٧٥٥.
(٣) في مجمع البحرين : الأدرة ـ وزان غرفة ـ : هي انتفاخ الخصية.
(٤) الفحج : تباعد ما بين الرّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. مجمع البحرين.