الأسفل النّصف (١) اختاره في النّهاية (٢) وهو قول المفيد رضياللهعنه (٣) وهو رواية ظريف (٤) وينقص هنا سدس الدّية (٥).
وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العين فديتان.
٧٢٥٢. الخامس والعشرون : في أهداب العين الأربعة وهو الشعر النّابت على الأجفان إذا ذهب بمفردها فأعدم انباتها الدّية ، قاله الشيخ في المبسوط (٦) والخلاف (٧) ، وفيهما مع الأجفان ديتان ، وقال ابن إدريس رضياللهعنه : فيها الحكومة إن قلعت بمفردها فإن قلعت مع الأجفان فلا شيء فيها أصلا ، ووجبت الدّية للأجفان ، وكان شعر الأجفان كشعر اليد فإنّه تابع لقطعها لا شيء فيه. (٨) ولا بأس بهذا القول.
وما عدا شعر الرّأس واللّحية والأهداب والحاجبين فلا شيء مقدّر فيه بل فيه الحكومة إن قلع منفردا ، وإن قلع منضمّا إلى العضو النابت عليه فلا شيء فيه كشعر السّاعدين والسّاقين غيرهما.
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في الشرائع : ٤ / ٢٦٢ ، قال في مفتاح الكرامة : ١٠ / ٣٨٦ : لم أجده في كتاب الخلاف.
(٢) النهاية : ٧٦٤.
(٣) المقنعة : ٧٥٥.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢١٨ ، الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.
(٥) في المهذّب البارع : ٥ / ٣٠٩ : اعلم أنّ هذا النقص إنّما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى ، أمّا لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسّابقة ، فإنّه يجب عليه دية كاملة إجماعا.
(٦) المبسوط : ٧ / ١٣٠.
(٧) الخلاف : ٥ / ١٩٧ ، المسألة ٦٧ من كتاب الدّيات.
(٨) السرائر : ٣ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩.