٧٢٥٣. السّادس والعشرون : في أصابع اليدين العشرة الدّية ، وكذا في العشرة من الرّجلين إجماعا ، واختلف في تقدير كلّ إصبع ، فقيل : في كلّ إصبع من أصابع اليدين عشر الدّية مائة دينار ، وكذا في أصابع الرّجلين. (١) وقيل : في الإبهام ثلث الدّية ، وكذا في إبهام الرجلين ثلث ديتها وباقي الثلثين يقسم على الأصابع (٢) والأوّل أقوى ، لرواية عبد الله بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ورواية الحلبي الحسنة عنه عليهالسلام (٤) وغيرها من الرّوايات.
ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّوية ، إلّا الإبهام ، فانّها تقسم على اثنين بالسّويّة.
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة ، وفي شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها ، سواء كان الشّلل خلقة أو بجناية جان.
وفي الظّفر إذا لم ينبت عشرة دنانير (٥) وكذا لو نبت أسود ، وإن نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، والرّواية وإن كانت ضعيفة إلّا أنّ الشّهرة تعضدها. (٦)
وفي رواية عبد الله بن سنان : في الظّفر خمسة دنانير. (٧)
ولا فرق بين الأظفار ، سواء كانت في اليدين أو في الرّجلين ، ولا بين
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٤٣.
(٢) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٩٨ وابن حمزة في الوسيلة : ٤٥٢.
(٣) الوسائل : ١٩ / ٢٦٤ ، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢٦٤ ، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.
(٥) في «أ» : عشرة دينار.
(٦) الوسائل : ١٩ / ٢٦٦ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١.
(٧) الوسائل : ١٩ / ٢٦٧ ، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.