ولو وصل بينهما غيره ، وجب على الأوّل ديتان ، وعلى الثّاني ثالثة ، ولو وصلهما المجنيّ عليه ، فعلى الأوّل ديتان ، ولا شيء فيما فعله المجنيّ عليه.
فإن ادّعى الجاني أنّه شق بينهما ، وأنكر المجنيّ عليه ، فالقول قول المجنيّ عليه ، لأنّ الدّيتين ثبتتا ، ولم يثبت المسقط ، وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال واختلف الجاني والوليّ قدّم قول الوليّ مع يمينه.
٧٢٧٣. الرابع : يجب أرش الموضحة في الصّغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشّعر ، فإنّ الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة.
ولو شجّه واحدة ، واختلفت مقاديرها ، أخذ دية الأبلغ ، لأنّها لو كانت كذلك كلّها لم تزد على دية الموضحة.
ولو شجّه شجّة بعضها موضحة وبعضها دونها ، لم يلزمه أكثر من دية الموضحة.
٧٢٧٤. الخامس : لو شجّه في عضوين ، فلكلّ عضو دية على انفراده ولو اتّحدت الضّربة.
ولو شجّه في رأسه وجبهته ، فالأقرب أنّها واحدة لأنّهما (١) عضو واحد.
ولو أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ، ثم جرّ السّكين إلى قفاه ، وجب في الموضحة أرشها ، والحكومة في جرح القفا.
٧٢٧٥. السّادس : لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز بفعل الجاني أو بالسّراية ، فعليه أرش موضحتين ، وكذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحة
__________________
(١) في «أ» : انّهما.