متّصلة بالأولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة ، أمّا لو اندملت الأولى وجبت ديتان.
ولو أوضحه موضحتين ، ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن ، وترك الجلد الّذي فوقها ، احتمل تعدّد الأرش ، لانفصالهما ظاهرا ، وعدمه لاتّصالهما باطنا.
ولو جرحه جرحا واحدا ، ثمّ أوضحه في طرفيه وما بينهما دون الموضحة ، ففيه أرش موضحتين ، لأنّ ما بينهما ليس بموضحة.
٧٢٧٦. السّابع : يعني بالبعير في الحارصة عشر عشر الدّية ، وكذا بالبعيرين في الدّامية خمس العشر وكذا فيما عداهما.
٧٢٧٧. الثّامن : لو وسّع إنسان موضحة غيره ظاهرا وباطنا ، فعلى كلّ واحد دية موضحة ، ولو وسّعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة.
ولو أوضحه موضحة (١) بعضها عمد وبعضها خطأ ، أو بعضها قصاص وبعضها عدوان ، ففي تعدّدهما احتمال أقربه التعدّد.
٧٢٧٨. التّاسع : حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرح ،
__________________
(١) أشار المصنّف في كلامه هذا إلى صورتين :
تارة يكون الفاعل متعدّدا كما إذا وسّع إنسان موضحة غيره ، وإليه أشار المصنّف في صدر المسألة. وأخرى يكون الفاعل واحدا والعمل واحدا لكن يختلف حكمه ، كأن أوضح موضحة واحدة هو في بعضها مخطئ وفي بعضها متعمّد ، أو أوضح موضحة ، هو في بعضها مقتص وفي بعضها متعمّد فهل يحسب العمل الواحد صورة ، عملين في الواقع أو لا؟ واستغرب المصنّف التعدّد.