ولو أوضحه اثنتين ، وهشمه فيهما ، واتّصل الهشم باطنا قال الشيخ في المبسوط : هما هاشمتان (١) لأنّ الهشم إنّما يكون تبعا للإيضاح فإذا كانتا موضحتين ، كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة ، فإنّها ليست تبعا لغيرها وفيه نظر.
ولو هشم هاشمتين وبينهما حاجز فهما هاشمتان.
٧٢٧٩. العاشر : لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة ، وثالث منقّلة ، ورابع مأمومة (٢) ، فعلى الأوّل خمسة وعلى الثّاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا ، وهو ينافي ما قدّمناه ، من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم وإن لم يكن هناك جرح.
ولو قيل : إنّ الهشم إذا لم يكن معه جرح لم تجب دية الهاشمة كان وجها ، حينئذ ويحتمل أن يقال : تجب خمسة أبعرة ، لأنّ في الموضحة خمسة وفي الهاشمة التّابعة عشرة فينفرد الهشم بخمسة ، ويحتمل الحكومة ، (٣) وعلى الثالث
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٢١.
(٢) إن جنى جناية واحدة ذات أبعاض تصدّى لكلّ بعض شخص ، فأوضح واحد ، وهشم آخر ، ونقل ثالث وأمّ رابع.
(٣) قال المحقّق الأردبيلي (قدسسره الشريف) في مجمع الفائدة : ١٤ / ٤٦٤ : لو شجّ شخص موضحة فعليه خمس إبل ، ثمّ جعل آخر تلك الموضحة هاشمة ـ فكأنّما فعلاها معا ـ فديتهما عليهما معا ، فعلى كلّ واحد نصف ، وعلى الثّاني أيضا خمس إبل.
ولو جعلها ثالث منقلة فديتها خمسة عشر إبلا ، فيعطي الثالث خمسة مثلها لما مرّ.
وإن جعلها رابع مأمومة فعليه ثمانية عشر بعيرا ، وهي تتمّة دية المأمومة ، لأنّ ديتها الزائدة على المنقّلة ثلاثة وثلاثون بعيرا ، فالثلاثة الأوّل متساويات في الجناية ، وجناية الرّابعة زائدة ، فإنّه أوصل المنقّلة إلى المأمومة ، فعليه زيادة دية المنقلة على دية المأمومة.
ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة ، إذ قد يقال : الهاشمة موجبة لعشر إبل وإن لم يكن معها موضحة ، فيمكن أن يكون على جانيها عشرة كاملة ، وكذا في المنقّلة.