فلو خلّف أمّا وبنتا حاضرين وأبا غائبا فرض موته ، فيكون للأمّ بالفرض والرّد الربع وللبنت الباقي عنهما ، (١) فاصل الفريضة أربعة ، وفرض حياته ، فيكون للبنت بالميراث والردّ ثلاثة الأخماس وللأمّ خمس ، وللأب آخر فيضرب خمسة في أربعة يصير عشرين فتأخذ البنت بأضرّ الأحوال اثني عشر سهما ، والأمّ كذلك أربعة أسهم ، وتوقف للأب أربعة. (٢)
ولهم أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود فللأمّ أن تأخذ خمسة من السّتة عشر إن رضيت البنت ، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من السّتة عشر إن رضيت الأمّ (٣).
ولو كان الحاضر يرث حالة موت الغائب ، كما لو خلّف زوجة وأخا وولدا غائبا لم يعط شيئا ، فيأخذ للزوجة الثمن ويوقف الباقي ، فان استمرّ الاشتباه بعد
__________________
المتماثلان وهما المتساويان قدرا.
والمتداخلان : كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر ، كما في (٤ ، ٨).
والمتوافقان : العددان القابلان للقسمة على عدد صحيح بلا كسر كما في (٦ و ٩) فإنّهما قابلان للقسمة على عدد (٣).
والمتباينان : العددان اللّذان لا مضرب مشترك بينهما كما في (٣ و ٤).
(١) في «ب» : «بهما» والضمير راجع إلى الفرض والردّ.
(٢) قد مرّ أنّ نصيب البنت الواحدة مع أحد الأبوين (٤ / ٣) ومعهما (٥ / ٣).
فأصل الفريضة على الأوّل (٤) وعلى الثاني (٥) ، فيضرب أحدهما في الاخر (٤ * ٥ ٢٠) وسهم البنت منها على الأوّل (٢٠ * ٤ / ٣ ١٥) وعلى الثاني (٢٠ * ٥ / ٣ ١٢) وسهم الأمّ على الأوّل (٢٠ * ٤ / ١ ٥) وعلى الثاني ٢٠ * ٥ / ١ ٤ ، فيعطى لكلّ منهما الأقل أي (١٢) للبنت و (٤) للأمّ والباقي (٤) للأب المفقود.
(٣) يعني تصطلح البنت والأمّ على أن يوقف سهم الغائب (٤) وتأخذ أحدهما من الباقي (١٦) سهمها على تقدير موت الغائب ، فالأمّ تأخذ (٥) والباقي للبنت (١١) أو بالعكس تأخذ البنت (١٥) والباقي (١) للأمّ ، وسهم الغائب للّذي أخذ الأقلّ بعد العلم بموته.