يضرب خمسة سهام الخنثى والأنثى في ستّين ، فللأب (١) خمسة وخمسون ، وللأنثى ثمانية وتسعون ، والباقي للخنثى. (٢)
وعلى الثاني تضرب خمسة على تقدير الأنوثيّة في ستّة ، ثمّ اثنين في المجتمع ، لسقوط نصف ردّ الأب ، ولا يحصل في المجتمع الثلث ، فيضرب ثلاثة في ستّين يبلغ مائة وثمانين ، للأب بالفرض ونصف الردّ ثلاث وثلاثون، وللخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون. (٣)
__________________
(١) هكذا في النسختين والصحيح «أحدهما» حفظا لانسجام العبارة.
(٢) اعلم أنّ نصيب أحد الأبوين (٦ / ١) من الفريضة لو لم يردّ عليه شيء ، ونصيب البنتين (٣ / ٢) من الفريضة ، فعدد الفريضة (٦). فعلى تقدير كون الوارث أحدهما مع البنتين يصير حاصل سهامهم ٦ / ١+ ٣ / ٢ ٦ / ١+ ٤ ٦ / ٥ والباقي يردّ على نسبة سهامهم أي (٥) ، وحيث إنّ العددين (٥ و ٦) متباينان ، فلتصحيح الفريضة يضرب أحدهما في الاخر (٦ * ٥ ٣٠) فيردّ على أحدهما (٣٠ / ١) وعلى البنتين (٣٠ / ٤) والفريضة من (٣٠) ولمّا كان أحد الورثة خنثى ولها نصف نصيب الأنثى والذكر ، فيسقط نصف الردّ ويبقى نصفه الاخر ٣٠ / ١ ٢ ٦٠ / ١ فلا بدّ لتصحيح الفريضة ارتقائها إلى (٦٠). ثم يضرب في مسألة الأنثى والخنثى ٦٠ * ٥ ٣٠٠ ، نصيب أحدهما بالفرض ٣٠٠ * ٦ / ١ ٥٠ وبالردّ ٣٠٠ * ٦٠ / ١ ٥ والمجموع ٥٠+ ٥ ٥٥ ، والباقي ٣٠٠ ـ ٥٥ ٢٤٥ يقسّم بين الأنثى والخنثى أخماسا ، للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة سهام ، ٢٤٥ ٥ ٤٩ ، ٤٩ * ٢ ٩٨ سهم الأنثى ، ٤٩ * ٣ ١٤٧ سهم الخنثى.
(٣) إنّ نصيب أحدهما على فرض الأنوثيّة مع الردّ (٥ / ١) من الفريضة ، فيكون العدد خمسا ، وعلى فرض الذكوريّة نصيبه (٦ / ١) فالفريضة من ستّة ، وبين العددين (٥ و ٦) التباين فلا بدّ من ضربهما ٦ * ٥ ٣٠.
وقد مرّ في الحاشية السّابقة سقوط نصف الردّ بتوضيح منّا ، فلا بدّ من ارتقاء الفريضة من ثلاثين إلى ستّين لتصحيح الفريضة.
وحيث إنّ سهم الخنثى على فرض ذكوريّتها وضعف الأنثى فما يبقى بعد نصيب أحد الأبوين يقسّم بينهما أثلاثا ، فنضرب الستين في ثلاثة لتصحيح نصيبهم ٦٠ * ٣ ١٨٠.
نصيب أحدهما بالفرض ١٨٠ * ٦ / ١ ٣٠ وبالردّ ١٨٠ * ٦٠ / ١ ٣ والحاصل ٣٠+ ٣ ٣٣.