قال الشيخ رحمهالله : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزوجة (١).
٦٤٠١. السادس : من فقد الفرجين ـ كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلّا لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحا ، وليس له قبل ، وعن آخر ليس له إلّا مخرج واحد بين المخرجين ، منه يتغوّط ، ومنه يبول ، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و [ما] يشربه ـ فإنّه يرث بالقرعة ، بأن تكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، وتمزجهما بالرقاع المبهمة ، وتسترها عن نظرك وتدعو الله تعالى فتقول :
اللهم أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك. (٢)
ثمّ تخرج سهما ، فتعمل على ما خرج.
٦٤٠٢. السابع : من له رأسان وبدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما بعد نومه ، فإن انتبها معا فهما واحد ، وان انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان ، يرث نصيب شخصين.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ١١٧.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٧ / ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢.