الثاني : ألا يوافق أحدهم. (١)
الثالث : أن يوافق بعضهم دون الاخر ، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى الوفق ، وما لم يوافق فاتركه بحاله ، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد :
فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة ، كأربعة إخوة من الأبوين ومثلهم من الأمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم ، تضرب أربعة في الفريضة ، وهو أحد العددين. (٢)
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر ، كثلاثة إخوة من أمّ وستّة لأب ، فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة. (٣)
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الاخر ، ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، الفريضة من أربعة ، وحصّة الزوجات تنكسر عليهنّ ، وكذا حصّة الإخوة ، وبين الأربعة والستّة وفق بالنصف ، فتضرب
__________________
(١) كأخوين لأمّ فرضهما (٣ / ١) وخمسة من الأب الباقي لهم (٣ / ٢) ، فالفريضة من (٣) وبين نصيب كل فريق وعدده (١ و ٢) و (٢ و ٥) التباين. فيضرب أحد العددين في الاخر ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ٢ * ٥ ١٠ ، ١٠ * ٣ ٣٠.
لكلالة الأمّ ٣٠ * ٣ / ١ ١٠ ، ولكلالة الأب ٣٠ * ٣ / ٢ ٢٠ ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار.
وللمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام : ٣٩ / ٣٣٩ ـ ٣٤٣.
(٢) لكلالة الأمّ (٣ / ١) والباقي (٣ / ٢) لكلالة الأبوين ، فالفريضة من (٣). ثمّ بين نصيب كلّ فريق وعدده تباين (١ و ٤) ، (٢ و ٤) لكن العددين متماثلان ، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة ٤ * ٣ ١٢.
لكلالة الأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ ، ولكلالة الأبوين ١٢ * ٣ / ٢ ٨ ينقسم عليهم بلا كسر.
(٣) فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) فالفريضة من (٣) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه (١ و ٣) (٢ و ٦) التّباين ، لكنّ العددين متداخلان ، يضرب الأكثر في أصل الفريضة ٦ * ٣ ١٨.
لكلالة الأمّ ١٨ * ٣ / ١ ٦ ، ولكلالة الأبوين ١٨ * ٣ / ٢ ١٢ ينقسم عليهم بلا كسر.